الشيخ الكليني
106
الكافي ( دار الحديث )
3960 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلى وُضُوءٍ وَلَمْ تَدْرِ « 1 » أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَكَ « 2 » أَمْ لَا ، فَأَعِدْ عَلَيْهَا « 3 » وَعَلى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا « 4 » سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ ، فَإِذَا « 5 » قُمْتَ مِنَ « 6 » الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ « 7 » ، فَقَدْ « 8 » صِرْتَ فِي « 9 » حَالٍ أُخْرى فِي صَلَاةٍ « 10 » أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ « 11 » ، فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى « 12 » اللَّهُ « 13 » مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ . وَإِنْ « 14 » شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَأَصَبْتَ « 15 » فِي لِحْيَتِكَ بِلَّةً « 16 » ، فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ ، وَعَلى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ « 17 » ، وَإِنْ « 18 » لَمْ تُصِبْ « 19 » بِلَّةً « 20 » ، فَلَا
--> ( 1 ) . في التهذيب : « على وضوئك فلم تدر » بدل « على وضوء ولم تدر » . ( 2 ) . في « ظ ، بف ، جس » وحاشية « غ ، بث » والوافي والتهذيب : « ذراعيك » . ( 3 ) . في « ظ ، ى ، بث ، جس » وحاشية « غ ، بح » والوافي والتهذيب : « عليهما » . ( 4 ) . في « بخ » : « بما » . ( 5 ) . في حاشية « بث » : « وإذا » . ( 6 ) . في التهذيب : « عن » . ( 7 ) . في المرآة والتهذيب : + « منه » . ( 8 ) . في « بح ، جس » : « قد » . وفي الوافي والتهذيب : « وقد » . ( 9 ) . في « بخ » وحاشية « ظ ، جن » والوافي : « إلى » . ( 10 ) . في التهذيب : « الصلاة » . ( 11 ) . في التهذيب : « أو في غيرها » بدل « أو غير صلاة » . ( 12 ) . في التهذيب : « قد سمّى » . ( 13 ) . في « ظ » : + « وضوء » . ( 14 ) . في التهذيب : « وضوءه لا شئ عليك فيه فإن » بدل « وضوءاً فلا شيء عليك وإن » . ( 15 ) . في التهذيب : « فأصبت » . ( 16 ) . في التهذيب : « بللًا » . ( 17 ) . في مشرق الشمسين ، ص 165 : « قد دلّ هذا الحديث على أنّ من شكّ بعد انصرافه في مسح رأسه وقد بقي فيشعره بلل فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل ، والظاهر حمل هذا على الاستحباب ، واللَّه أعلم » . وقال في الوافي : « . . . ينبغي حمله على الاستحباب وتحصيل الاطمينان دون الإيجاب ، وكذلك في الغسل إذا شكّ بعد الانصراف » . ( 18 ) . في « جس » والتهذيب : « فإن » . ( 19 ) . في « بح » : « لم تصبه » . ( 20 ) . في التهذيب : « بللًا » .